حق المرأة في الميراث
حق المرأة في الميراث
عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناء ولهم إرث منه ، العادة : هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن ، وغالباً ما يتنازلن مجاملة وحياء ، فما حكم هذه العادة ؟ فقد جرت معي مع أخوي الاثنين ، فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما من الإرث ، وأخذناه نحن الذكور فقط ، فهل علينا في ذلك إثم ؟
الحمد لله
" هذا العمل لا يجوز ، الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن ، هذا لا يجوز ، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة ، فيكون هذا قريباً من الإكراه ، فلا يجوز مثل هذا العمل ، بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن ، كما قال سبحانه : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 ، فالله جل وعلا جعل للبنات نصيباً من الميراث ، وجعل للبنين نصيباً من الميراث ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ) والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد ، لضعفها وعجزها عن الاكتساب ، بخلاف الولد ، فإنه يقوى على الاكتساب ، وعلى السفر وطلب الرزق .
وعلى كل حال : هذا التصرف لا يجوز ، ولا يصح استضعاف النساء ، والتغلب عليهن ، وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن ، لأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس ، وإنما يتبرعن به كما ذكرت حياء ومجاملة" انتهى .
والله أعلم .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/625) .
الإسلام سؤال وجواب